الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
292
حاشية المكاسب
وكيف كان ، فلا خلاف في المسألة ، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله ؛ لأنّ تقدير ماليّة البايع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد ، وإنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ من الحكم بكون التالف من مال البايع ، فيرتكب بقدر الضرورة ، ويترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري ( 5467 ) . وفي معناه الركاز الذي يجده العبد ، وما وهب منه فقبل « * » ، أو أوصي له به فقبل « * * » ، كما صرّح به في المبسوط والتذكرة 23 . وصرّح العلّامة : بأنّ مؤونة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع ، وهو مبنيّ على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف ، لا مجرّد تقدير الملك الذي لا بدّ فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى
--> ( * و * * ) في بعض النسخ : فقبله .